Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar fi Dhau'il Kitab was Sunnah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 329

  1. تاسعا: كتاب النكاح والطلاق
  2. الباب الثامن: في العدة والإحداد، وفيه مسائل
  3. المسألة الرابعة: في الإحداد

ثانياً: إن كانت غير حامل: فيثبت لها ما يثبت للحامل إلا النفقة، وما يتبعها كالملبس فلا يثبت لها؛ لحديث فاطمة بنت قيس ﵂ حين طلقها زوجها تطليقة كانت بقيت لها، أن النبي ﷺ قال لها: (لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملاً) (١).

٢ - عدة المتوفى عنها:

يلزم المعتدة من وفاة زوجها الأحكام التالية:

١ - يجب عليها أن تعتد في المنزل الذي مات فيه زوجها، وهي فيه، ولو مؤجراً أو معاراً؛ لقوله ﷺ للفريعة بنت مالك: (امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله) (٢). وفي رواية: (امكثي في بيتك الذي جاء فيه نعيُ زوجك ... ). ولا يجوز تحولها إلى غيره إلا لعذر، كأن تخاف على نفسها البقاء فيه، أو تحول عنه قهراً أو لغير ذلك، فيجوز لها التحول حيث شاءت؛ للضرورة.

٢ - ملازمة البيت الذي تعتد فيه وعدم الخروج منه لغير حاجة. ويجوز لها الخروج من بيتها لحوائجها نهاراً لا في الليل؛ لأن الليل مظنة الفساد، فلا تخرج فيه من غير ضرورة، بخلاف النهار فإنه مظنة قضاء الحاجات.

٣ - يجب عليها الإحداد على زوجها مدة العدة، وسيأتي الكلام على أحكام الإحداد تفصيلاً.

٤ - ليس لها النفقة، لانتهاء الزوجية بالموت.

المسألة الرابعة: في الإحداد:

تعريف الإحداد، ودليل مشروعيته:

١ - تعريف الإحداد:

الإحداد لغة: الامتناع، يقال: حادٌّ ومُحِدٌّ، إذا تركت المرأة الزينة والطيب.

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، ج 1، ص 329 (SanadKitab #22726, hlm. urut 347)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.