Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar fi Dhau'il Kitab was Sunnah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 331

  1. تاسعا: كتاب النكاح والطلاق
  2. الباب التاسع: في الرضاع، وفيه مسائل
  3. المسألة الأولى: تعريف الرضاع، ودليل مشروعيته، وحكمه

الباب التاسع: في الرضاع، وفيه مسائل:

المسألة الأولى: تعريف الرضاع، ودليل مشروعيته، وحكمه:

١ - تعريف الرضاع:

الرضاع لغة -بفتح الراء ويجوز كسرها-: مص اللبن من الثدي، أو شربه.

وشرعاً: هو مص طفل دون الحولين لبناً ثاب عن حمل، أو شربه أو نحوه.

٢ - دليل مشروعية الرضاع:

الرضاع مشروع؛ لقوله تعالى: (وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى) [الطلاق: ٦].

ولقوله تعالى: (وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ) [البقرة: ٢٣٣].

٣ - حكم الرضاع:

حكم الرضاع حكم النسب في تحريم النكاح، وثبوت المحرمية، وإباحة الخلوة والنظر. فهو موجب للقرابة ناشر للتحريم بشروطه.

والدليل على التحريم بالرضاع: الكتاب، والسنة، والإجماع.

أما الكتاب: فقوله تعالى: (وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ) [النساء: ٢٣] وذلك في سياق بيان المحرمات من النساء.

وأما السنة: فحديث عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: (إن الرضاعة تُحَرِّم ما تحرم الولادة) (١). وحديث ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ في بنت حمزة: (إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحم) (٢).

وأما الإجماع: فقد أجمع علماء الأمة على التحريم بالرضاع.

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، ج 1، ص 331 (SanadKitab #22726, hlm. urut 349)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.