Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar fi Dhau'il Kitab was Sunnah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 337

  1. تاسعا: كتاب النكاح والطلاق
  2. الباب الحادي عشر: في النفقات، وفيه مسألتان
  3. المسألة الأولى: تعريف النفقة وأنواعها

الباب الحادي عشر: في النفقات، وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: تعريف النفقة وأنواعها:

أ- تعريف النفقة:

النفقة لغة: مأخوذة من الإنفاق، وهو في الأصل بمعنى الإخراج والنفاد، ولا يستعمل الإنفاق إلا في الخير.

وشرعاً: كفاية من يَمُونُه (١) بالمعروف قوتاً، وكسوة، ومسكناً، وتوابعها.

ب- أنواع النفقات:

١ - نفقة الإنسان على نفسه.

٢ - نفقة الفروع على الأصول.

٣ - نفقة الأصول على الفروع.

٤ - نفقة الزوجة على الزوج.

أولاً: نفقة الإنسان على نفسه:

يجب على المرء أن يبدأ في الإنفاق على نفسه إن قدر على ذلك؛ لحديث جابر ﵁ قال: أعتق رجل من بني عُذرة عبداً له عن دُبُر (٢) إلى أن قال رسول الله ﷺ فيه: (ابدأ بنفسك فتصدَّق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك ...) (٣) الحديث.

ثانياً: نفقة الفروع:

فيجب على الوالد وإن علا نفقة ولده وإن سفل؛ لقوله تعالى: (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) [البقرة: ٢٣٣]. فأوجب على الوالد نفقات رضاعة الولد، ولحديث عائشة ﵂ أن هند بنت عتبة قالت:

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، ج 1، ص 337 (SanadKitab #22726, hlm. urut 355)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.