Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar fi Dhau'il Kitab was Sunnah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 350

  1. عاشرا: كتاب الجنايات
  2. الباب الأول: في الجنايات، وفيه مسائل
  3. المسألة الرابعة: الجناية على ما دون النفس

لمرض أو كبر سن بقيت الكفارة متعلقة في ذمته، ولا يجزئ عنه الإطعام؛ لأن الله تعالى لم يذكره، والأبدال في الكفارة تتوقف على النص دون القياس.

المسألة الرابعة: الجناية على ما دون النفس:

وهي كل أذى يقع على الإنسان مما لا يودي بحياته، من الجراح وقطع الأعضاء ونحو ذلك، ويجب في ذلك القصاص لثبوت ذلك بالكتاب والسنة والإجماع:

أما الكتاب: فقوله تعالى: (وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ) [المائدة: ٤٥].

وأما السنة: فقوله ﷺ في قصة كسر الرّبَيِّع ثنية جارية: (كتاب الله القصاص) (١). وأجمع العلماء على وجوب القصاص فيما دون النفس، إن أمكن.

وهي ثلاثة أنواع:

١ - الجناية بالجرح.

٢ - قطع طرف.

٣ - إبطال منفعة عضو.

النوع الأول: الجناية بالجرح:

وهذه الجناية تنقسم إلى قسمين:

أ- الجراح الواقعة على الوجه والرأس وتسمى الشجاج، جمع شجة.

ب- الجراحات في سائر البدن، وتسمى جرحاً، لا شجة.

القسم الأول: الجراحات الواقعة في الرأس والوجه، وهي عشرة أنواع:

١ - الحَارِصَة، وهي التي تحرص الجلد، أي: تشقه قليلاً، ولا تدميه، كالخدش، وتسمى القاشرة والمليطاء، من الحَرْص، وهو الشقُّ.

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، ج 1، ص 350 (SanadKitab #22726, hlm. urut 367)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.