Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar fi Dhau'il Kitab was Sunnah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 365

  1. حادي عشر: كتاب الحدود
  2. الباب الثاني: في حد الزنى، وفيه مسائل
  3. المسألة الثانية: حد الزنى

المسألة الثانية: حدُّ الزنى:

لا يخلو حال الزاني من أحد أمرين:

١ - أن يكون محصناً.

٢ - أو يكون غير محصن.

أولاً: الزاني المحصن:

ويشترط للإحصان الموجب للحدِّ الشروط التالية:

أ- أن يحصل منه الوطء في القبل، وذلك بأن يتقدم للزاني والزانية وطء مباح في الفرج.

ب- أن يكون الوطء في نكاح صحيح.

ج- أن يكون الرجل والمرأة حال الوطء بالغين حرين عاقلين.

فالمحصن: هو من وَطِئ زوجته في قُبُلِهَا، بنكاح صحيح، وكانا بالغين عاقلين حرين.

فهذه خمسة شروط لا بد منها لحصول الإحصان الموجب للحدِّ، وهي: البلوغ، والعقل، والحرية، والوطء في الفرج، وأن يكون الوطء بنكاح صحيح.

حده: إذا زنى المحصن فإن حده الرجم بالحجارة حتى الموت، رجلاً كان، أو امرأة. والرجم ثابت عن النبي ﷺ بالتواتر من قوله وفعله. وقد كان الرجم مذكوراً في القرآن، ثم نسخ لفظه وبقي حكمه، وذلك في قوله ﷿: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم).

فعن عمر بن الخطاب ﵁ أنه خطب فقال: (إن الله بعث محمداً بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل الله آية الرجم، قرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله ﷺ ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، وإن الرجم حق في كتاب الله على من زنى، إذا أحصن من الرجال والنساء إذا

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، ج 1، ص 365 (SanadKitab #22726, hlm. urut 381)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.