Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar fi Dhau'il Kitab was Sunnah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 391

  1. ثاني عشر: كتاب الأيمان والنذور
  2. الباب الأول: الأيمان، وفيه مسائل
  3. المسألة الرابعة: صور لبعض الأيمان الجائزة والممنوعة

ومن الأيمان الممنوعة:

١ - الحلف بغير الله تعالى، كقوله: وحياتك، والأمانة .. ؛ لحديث عبد الله ابن عمر ﵄، أن النبي ﷺ قال: (فمن كان حالفاً فيلحلف بالله أو ليصمت) (١).

٢ - الحلف بأنه يهودي أو نصراني، أو أنه بريء من الله أو من رسول الله ﷺ إن فعل كذا ففعله؛ لحديث بريدة عن أبيه ﵁ أن النبي ﷺ قال: (من حلف فقال: إني بريء من الإسلام، فإن كان كاذباً فهو كما قال، وإن كان صادقاً فلن يرجع إلى الإسلام سالماً) (٢).

٣ - الحلف بالآباء والطاغوت؛ لحديث عبد الرحمن بن سمرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (لا تحلفوا بالطواغي، ولا بآبائكم) (٣).

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، ج 1، ص 391 (SanadKitab #22726, hlm. urut 406)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.