Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar fi Dhau'il Kitab was Sunnah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 395

  1. ثاني عشر: كتاب الأيمان والنذور
  2. الباب الثاني: النذور، وفيه مسائل
  3. المسألة الخامسة: صور من النذر الذي لا يجوز الوفاء به

لا ينعقد ولا يجب الوفاء به، لحديث عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال: (ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه) (١)؛ لأن معصية الله لا تباح في حال من الأحوال، ولا يلزمه به كفارة.

٥ - نذر التبرر: وهو نذر الطاعة، كنذر فعل الصلاة والصيام والحج، سواء أكان مطلقاً، أم معلقاً على حصول شيء، فيجب الوفاء به إن كان مطلقا، وعند حصول الشرط إن كان معلقاً؛ لحديث عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال: (من نذر أن يطيع الله فليطعه) (٢).

المسألة الخامسة: صور من النذر الذي لا يجوز الوفاء به:

إن النذر الذي لا يجوز الوفاء به هو نذر المعصية وهذا يتحقق في صور، منها:

١ - نذر شرب الخمر أو صوم أيام الحيض؛ لحديث عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال: (ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه).

٢ - النذر الذي يقع للأموات كأن يقول: يا سيدي فلان، إن رد غائبي، أو عوفي مريضي، أو قضيت حاجتي، فلك من النقد أو الطعام أو الشمع أو الزيت كذا وكذا. فهذا باطل، وهو شرك أكبر والعياذ بالله؛ لأنه نذر للمخلوق، وهو لا يجوز؛ لأن النذر عبادة، وهي لا تكون إلا لله.

٣ - إذا نذر أن يسرج قبراً، أو شجرة، لم يجز الوفاء به، ويصرف قيمة ذلك للمصالح؛ لأنه معصية، ولا نذر في معصية؛ للحديث المتقدم.

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، ج 1، ص 395 (SanadKitab #22726, hlm. urut 410)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.