Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar fi Dhau'il Kitab was Sunnah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 399

  1. ثالث عشر: كتاب الأطعمة، والذبائح، والصيد
  2. الباب الأول: في الأطعمة، وفيه مسائل
  3. المسألة الثانية: ما نص الشارع على حله، وإباحته

ثانياً: الحيوان البري: والحلال من الحيوان البري المنصوص عليه يمكن تلخيصه في الآتي:

أ) الأنعام: لقوله تعالى: (وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ) [النحل: ٥]، وقوله سبحانه: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ) [المائدة: ١]. والمقصود ببهيمة الأنعام: الإبل والبقر والغنم.

ب) الخيل: لحديث جابر بن عبد الله ﵄ قال: (نهى النبي ﷺ يوم خيبر عن لحوم الحمر، ورخص في لحوم الخيل) (١).

ج) الضب: لحديث ابن عباس ﵄ قال: (أُكِلَ الضب على مائدة رسول الله ﷺ) (٢). وقوله ﷺ: (كلوا فإنه حلال، ولكنه ليس من طعامي) (٣).

د) الحمار الوحشي: وهو غير المستأنس؛ لحديث أبي قتادة ﵁: أنه رأى حماراً وحشياً فعقره، فقال النبي ﷺ: (هل معكم من لحمه شيء؟) قال: معنا رجله، فأخذها، فأكلها. (٤)

هـ) الأرنب: لما رواه أنس ﵁ أنه أخذ أرنباً، فذبحها أبو طلحة، وبعث بوركها إلى النبي ﷺ فقبله. (٥)

و) الضبع: لما روى جابر ﵁ قال: سألت رسول الله ﷺ عن الضبع، فقال: (هو صيد ويجعل فيه كبش إذا صاده) (٦)، أي: وهو محرم، قال الحافظ

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، ج 1، ص 399 (SanadKitab #22726, hlm. urut 413)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.