ثانياً: الحيوان البري: والحلال من الحيوان البري المنصوص عليه يمكن تلخيصه في الآتي:
أ) الأنعام: لقوله تعالى: (وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ) [النحل: ٥]، وقوله سبحانه: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ) [المائدة: ١]. والمقصود ببهيمة الأنعام: الإبل والبقر والغنم.
ب) الخيل: لحديث جابر بن عبد الله ﵄ قال: (نهى النبي ﷺ يوم خيبر عن لحوم الحمر، ورخص في لحوم الخيل) (١).
ج) الضب: لحديث ابن عباس ﵄ قال: (أُكِلَ الضب على مائدة رسول الله ﷺ) (٢). وقوله ﷺ: (كلوا فإنه حلال، ولكنه ليس من طعامي) (٣).
د) الحمار الوحشي: وهو غير المستأنس؛ لحديث أبي قتادة ﵁: أنه رأى حماراً وحشياً فعقره، فقال النبي ﷺ: (هل معكم من لحمه شيء؟) قال: معنا رجله، فأخذها، فأكلها. (٤)
هـ) الأرنب: لما رواه أنس ﵁ أنه أخذ أرنباً، فذبحها أبو طلحة، وبعث بوركها إلى النبي ﷺ فقبله. (٥)
و) الضبع: لما روى جابر ﵁ قال: سألت رسول الله ﷺ عن الضبع، فقال: (هو صيد ويجعل فيه كبش إذا صاده) (٦)، أي: وهو محرم، قال الحافظ