Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar fi Dhau'il Kitab was Sunnah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 25

  1. أولا: كتاب الطهارة
  2. الباب السادس: في المسح على الخفين والعمامة والجبيرة، وفيه مسائل
  3. المسألة الثالثة: كيفية المسح وصفته

المسألة الثانية: شروط المسح على الخفين، وما يقوم مقامهما:

وهذه الشروط هي:

١ - لبسهما على طهارة: لما روى المغيرة قال: كنت مع النبي ﷺ في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال: (دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما) (١).

٢ - سترهما لمحل الفرض: أي: المفروض غسله من الرجل، فلو ظهر من محل الفرض شيء، لم يصح المسح.

٣ - إباحتهما: فلا يجوز المسح على المغصوب، والمسروق، ولا الحرير لرجل؛ لأن لبسه معصية، فلا تستباح به الرخصة.

٤ - طهارة عينهما: فلا يصح المسح على النجس، كالمتخذ من جلد حمار.

٥ - أن يكون المسح في المدة المحددة شرعاً: وهي للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن.

هذه شروط خمسة استنبطها أهل العلم لصحة المسح على الخفين من النصوص النبوية والقواعد العامة، لابد من مراعاتها عند إرادة المسح.

المسألة الثالثة: كيفية المسح وصفته:

المحل المشروع مسحه ظاهر الخف، والواجب في ذلك ما يطلق عليه اسم المسح. وكيفية المسح: أن يمسح أكثر أعلى الخف؛ لحديث المغيرة بن شعبة الذي بيَّن فيه وصف مسح رسول الله ﷺ على خفه في الوضوء، فقال: (رأيت النبي ﷺ يمسح على الخفين: على ظاهرهما) (٢).

ولا يجزئ مسح أسفله وعقبه ولا يسن. لقول عليٍّ ﵁: (لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت النبي ﷺ يمسح على ظاهر خفه) (٣). ولو جمع بين الأعلى والأسفل صَحَّ مع الكراهة.

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، ج 1، ص 25 (SanadKitab #22726, hlm. urut 45)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.