Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar fi Dhau'il Kitab was Sunnah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 30

  1. أولا: كتاب الطهارة
  2. الباب السابع: في الغسل، وفيه مسائل
  3. المسألة الرابعة: الأحكام المترتبة على من وجب عليه الغسل

وفيه: (ثم يخلل شعره بيده. حتى إذا ظن أنه قد روى بشرته، أفاض عليه الماء ثلاث مرات، ثم غسل سائر جسده) (١). ولا يجب على المرأة نقض شعرها في الغسل من الجنابة، ويلزمها ذلك في الغسل من الحيض؛ لحديث أم سلمة قالت: قلت: يا رسول الله إني امرأة أشدُّ ضفر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: (لا. إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليك الماء، فتطهرين) (٢).

المسألة الثالثة: الأغسال المستحبة:

تقدم بيان الأغسال الواجبة، وأما الأغسال المسنونة والمستحبة، فهي:

١ - الاغتسال عند كل جماع: لحديث أبي رافع أن النبي ﷺ كان ذات ليلة يغتسل عند هذه وعند هذه قال: فقلت يا رسول الله ألا تجعله واحداً؟ قال: (هذا أزكى وأطيب وأطهر) (٣).

٢ - الغسل للجمعة: لقوله ﷺ: (إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل) (٤).

وهو آكد الأغسال المستحبة.

٣ - الاغتسال للعيدين.

٤ - الاغتسال عند الإحرام بالعمرة والحج: فإنه ﷺ اغتسل لإحرامه.

٥ - الغسل من غسل الميت: لقوله ﷺ: (من غَسَّلَ ميتاً فليغتسل) (٥).

المسألة الرابعة: الأحكام المترتبة على من وجب عليه الغسل:

الأحكام المترتبة على ذلك يمكن إجمالها في ما يأتي:

١ - لا يجوز له المكث في المسجد إلا عابر سبيل لقوله تعالى: (وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا) [النساء: ٤٣]، فإذا توضأ جاز له المكث في المسجد،

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، ج 1، ص 30 (SanadKitab #22726, hlm. urut 50)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.