Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar fi Dhau'il Kitab was Sunnah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 54

  1. ثانيا: كتاب الصلاة
  2. الباب الرابع: في شروط الصلاة، وأركانها، وأدلة ذلك، وحكم تاركها.
  3. المسألة الخامسة: في واجباتها

٨، ٩ - الرفع من السجود والجلوس بين السجدتين: لقوله ﷺ للمسيء: (ثم ارفع حتى تطمئن جالساً).

١٠ - الطمأنينة في جميع الأركان: وهي السكون، وتكون بقدر القول الواجب في كل ركن؛ لأمره ﷺ المسيء بها في صلاته في جميع الأركان، ولأمره له بإعادة الصلاة لتركه الطمأنينة فيها.

١١ - التشهد الأخير: لقول ابن مسعود ﵁: (كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله من عباده). فقال النبي ﷺ: (لا تقولوا السلام على الله، ولكن قولوا: التحيات لله) (١). فدل قوله ﵁: "قبل أن يفرض" على أنه فرض.

١٢ - الجلوس للتشهد الأخير: لأنه ﷺ فعله، وداوم عليه، وقال: (صلوا كما رأيتموني أصلي) (٢).

١٣ - التسليم: لقوله ﷺ: (وتحليلها التسليم) (٣)، فيقول عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله.

١٤ - ترتيب الأركان على ما تقدَّم بيانه: لأن النبي ﷺ فعلها مرتبة، وقال: (صلوا كما رأيتموني أصلي)، وعَلَّمَهَا المسيء في صلاته بقوله: (ثم) التي تدل على الترتيب.

المسألة الخامسة: في واجباتها:

وواجباتها ثمانية، تبطل الصلاة بتركها عمداً، وتسقط سهواً وجهلاً، ويجب للسهو عنها سجود السهو، فالفرق بينها وبين الأركان: أن من نسي ركناً لم تصح صلاته إلا بالإتيان به، أمَّا من نسي واجباً أجزأ عنه سجود السهو، فالأركان أوكد من الواجبات. وبيانها على النحو الآتي:

١ - جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، وهو ما يسمى بتكبير الانتقال.

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، ج 1، ص 54 (SanadKitab #22726, hlm. urut 74)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.