Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar fi Dhau'il Kitab was Sunnah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 61

  1. ثانيا: كتاب الصلاة
  2. الباب الرابع: في شروط الصلاة، وأركانها، وأدلة ذلك، وحكم تاركها.
  3. المسألة التاسعة: حكم تارك الصلاة

أمَّا من تركها تهاوناً وكسلاً: فالصحيح أنه كافر إذا كان تاركاً لها دائماً وبالكلية، لقوله تعالى عن المشركين: (فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ) [التوبة: ١١]. فدلَّ على أنهم إن لم يحققوا شرط إقامة الصلاة فليسوا بمسلمين، ولا إخوة لنا في الدين. ولقوله ﷺ: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر) (١). وقوله ﷺ: (إن بين الرجل وبين الشرك والكفر تَرْكَ الصلاة) (٢).

أمَّا من كان يصلي أحياناً ويترك أحياناً، أو يصلي فرضاً أو فرضين، فالظاهر أنه لا يكفر؛ لأنه لم يتركها بالكلية، كما هو نص الحديث: (ترك الصلاة) فهذا ترك (صلاة) لا (الصلاة). والأصل بقاء الإسلام، فلا نخرجه منه إلا بيقين، فما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين (٣).

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، ج 1، ص 61 (SanadKitab #22726, hlm. urut 81)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.