Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar fi Dhau'il Kitab was Sunnah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 64

  1. ثانيا: كتاب الصلاة
  2. الباب الخامس: في صلاة التطوع، وفيه مسائل
  3. المسألة الخامسة: حكم الوتر وفضله ووقته

الترمذي في رواية حديث أم حبيبة الماضي: (أربعاً قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر) (١)، ولما ثبت في الصحيح من حديث عائشة ﵂ قالت: (كان النبي ﷺ لا يدع أربعاً قبل الظهر) (٢).

وآكد هذه الرواتب: ركعتا الفجر -وهما سنة الفجر القبلية- لقوله ﷺ: (ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها) (٣). ولقول عائشة ﵂ عن هاتين الركعتين: (ولم يكن يدعهما أبداً) (٤).

المسألة الخامسة: حكم الوتر وفضله ووقته:

حكمه: سنة مؤكدة، حثَّ عليه الرسول ﷺ ورغَّب فيه، فقال ﷺ: (إن الله وتر يحب الوتر) (٥). وقال ﷺ: (يا أهل القرآن أوتروا، فإن الله وتر يحب الوتر) (٦).

ووقته: ما بين صلاة العشاء وصلاة الفجر بإجماع العلماء؛ لفعله ﷺ، ولقوله: (إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم: صلاة الوتر، ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر) (٧).

فإذا طلع الفجر فلا وتر، لقوله ﷺ: (صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة، توتر له ما قد صلى) (٨). فهذا دليل على خروج وقت الوتر بطلوع الفجر.

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، ج 1، ص 64 (SanadKitab #22726, hlm. urut 84)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.