Lewati ke konten

Kitab: Tarikhul Islam (at-Taufiqiyyah) · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 13, halaman 117

  1. المجلد الثالث عشر
  2. الطبقة العشرون
  3. تراجم الأعيان في هذا العشر

وروى محمد بْن عوف، عنِ ابن مَعِين قَالَ: سُوَيْد لا يجوز في الضحايا.

وقال أحمد: متروك.

وقال الْبُخَارِيّ: في حديثه نظر لا يُحتَمَل.

وقال النَّسَائيّ: لَيْسَ بثقة.

وقال أبو حاتم: لَيْسَ بالقويّ.

وقال الدّارَقُطْنيّ: يُعْتَبَر بِهِ.

قَالَ عليّ بْن حُجْر: قُلت لهُشَيْم: شيخ مِن أهل واسط بدمشق يُقال لَهُ سُوَيْدة فأثني عَليْهِ.

وقال ابْن سعْد: أَنَا أبو عَبْد الله الشاميّ قَالَ: وُلّي سُوَيْد قضاء بَعْلَبَكّ، وكان محتاجًا، فلقيه داود بْن أبي شَيْبان فقال: يا أبا محمد وُلَّيت القضاء بعد العِلم والحديث؟ قَالَ: نعم، نَشَدْتُكَ بالله أَتَحْت جُبّتك شِعار؟

فقال داود: نعم! فرفع سُوَيْد جُبّته فإنّما تحتها ثوب.

ثمّ قَالَ: أنْشُدُك الله هَلْ هذا الطَّيْلسان لك؟ قَالَ: نعم! قَالَ: فوالله ما هذا الطَّيْلسان لي، أفلا ألي القضاء؟ فوالله لو وُلَّيت بيتَ المال لوليته.

قلت: قد روى عَنْهُ من البعالكة: إبراهيم بْن النَّضْر، وعبد الحميد بْن حمّاد الْقُرَشِيّ، وأبو سُلَيْم عَبْد الرَّحْمَن بْن ضحّاك، ومحمد بْن هاشم.

وقد وثّقه دُحَيْم وحده.

مات سنة أربعٍ وتسعين ومائة.

١٢٨- سيّار بْن حاتم١ -ت. ن. ق.

أبو سلمة البصري العنزي العابد.

روى عَنْ: جعفر بْن سُليمان، وصَحِبه مُدة، وعن: الحارث بْن نَبْهان، وعبد الواحد بن زياد، وطائفة.

Rujukan halaman ini: تاريخ الإسلام - ط التوفيقية، ج 13، ص 117 (SanadKitab #22771, hlm. urut 4359)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.