Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 836

  1. المجلد الثالث
  2. باب النسخ
  3. مسألة
  4. دليلنا:

ويذَرُونَ أزوَاجاً وَصيَة لأِزْوَاجِهِم متاعاً إلى الْحوْل غَيْرَ إخْرَاج) (١) ، فمن دل على أنها منسوخة غيرهم. وإنما أراد بذلك الصحابة، وظاهر هذا أنه يصار إلي قوله.

وذكر بعد ذلك بأوراق قوله تعالى: (وَعَلىَ الذِين يطُيقونَهُ فِدية) (٢) قال ابن عباس: الفديةُ ولا قضاء عليه (٣) . وقال علقمة (٤) وعبيدة (٥) : نسختها الآية التي بعدها (فَمنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَهْرَ فليصمْهُ) (٦) .

وظاهر هذا أنه صار إلى قول التابعين، ثم قال: لا يصير إلى قوله.

وهو قول أصحاب أبي حنيفة والشافعي، لئلا تناول نسخَها بما لا

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 3، ص 836 (SanadKitab #22793, hlm. urut 1034)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.