Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 844

  1. المجلد الثالث
  2. باب الأخبار
  3. مسألة
  4. دليلنا:

يكن خبرهم عمن يثبت بنقله التواتر.

[و] قد قيل: إن "ابن الرواندي" (١) لقنهم ذلك بأصبهان، ولا يعرف ذلك إلا من جهته.

والدليل عليه: أنهم لم يقولوا هذا لعيسى ولا لمحمد ﵉، فلو كان صحيحاً لوجب من طريق العادة أن يكون ذلك أولى ما يقولونه لهما، ويقصدون بذلك تكذيبهما.

وجواب آخر وهو: أن اليهود لم تكن مجمعة على هذا الخبر، بدلالة أن جماعة منهم آمنوا بالنبي ﷺ، وكذلك النصارى.

ولأن النصارى كانوا يختلفون -وإلى وقتنا هذا- في قتل المسيح، واليهود اختلفوا في آية الرجم.

واحتج: بأنه إذا جاز عليهم الصدق مع كثرتهم، جاز عليهم الكذب أيضاً، وما الفرق بينهما؟

والجواب: أن الصدق له سبب يدعو إلى الإخبار به، وهو علم كل واحد منهم بما شاهده (٢) وأدركه، وليس للكذب سبب، وإنما يكذب الكاذب لغرض يخصه [١٢٤/أ] ، وأغراض العدد الكثير لا تتفق، وخواطرهم لا تتسق إلا بجامع يجمعها وحامل يحملها على ذلك من رغبة أو رهبة، ولهذا

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 3، ص 844 (SanadKitab #22793, hlm. urut 1042)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.