Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 861

  1. المجلد الثالث
  2. باب الأخبار
  3. مسألة
  4. دليلنا:

وبهذا قال [١٢٨/أ] جمهور الفقهاء والمتكلمين.

وقال قوم من أهل البدعة: لا يجوز العمل به، ولا يجوز ورود التعبد به.

وقال القاشاني (١) وأبو بكر بن داود: لا يجوز العمل به من طريق الشرع، وكان يجوز ورود التعبد به.

وقال الجبائي: لا يقبل في الشرعيات أقل من اثنين.

دليلنا:

قوله تعالى: (فَلَوْلاَ نَفَرَ مِنْ كُل فِرْقَة منْهُمْ طَائفَة ليَتَفقهُوا فِي الدين وَليُنذرُوا قَومَهُمْ إذَاً رَجعوا إلَيْهَمْ لًعَلهُمْ يَحْذرُونَ) (٢) .َ

وقوله: (فَلَوْلاَ) معناه: فهلا نفروا.

وقوله: (فِرْقَة) معناه جماعة، أقلها ثلاثة.

وقيل: قد يقع هذا الاسم على واحد بدليل قوله تعالى: (وَإنْ طَائِفَتَان مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اْقتَتَلُوا فَأصْلحُوا بَينَهُمَا ... ) (٣) ، إلى قوله. (بَيْنَ أخَوَيكُم) ، وقوله. (وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) (٤) ، قيل أقلها واحد.

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 3، ص 861 (SanadKitab #22793, hlm. urut 1059)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.