Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 870

  1. المجلد الثالث
  2. باب الأخبار
  3. مسألة
  4. دليلنا:

قيل: هذا متواتر من طريق المعنى، وقد بيناه.

وعلى أنه مع كثرته، لا يجوز أن يكون جميعه باطلاً، كما لا يجوز أن يقال: جميع ما روي عن النبي ﷺ يجوز أن يكون خطأ، وكما لا يجوز أن يقال: إن الجماعة الكثيرة من المسلمين لا يجوز أن يكون جميعهم كَذَبَة في خبرهم، مع اعتقادهم الإسلام.

فإن قيل: يجوز أن يكون حكموا بهذه الأخبار مع سبب قارنها أوجب العلم بصدقها.

قيل: لم يرد غير الأخبار ورجوعهم إليها، فدل على أنه كان سببها.

ولأنه لا يجوز أن ينقل الخبر ويترك السبب الذي لأجله حكموا به.

وعلى أن ابن عمر قال: فتركناها لقول رافع.

وقال عمر: لو لم نسمع هذا؛ لقضينا برأينا. فدل على أن القضاء بالخبر حصل.

فإن قيل: فقد روي عنهم: أنهم ردوا خبر الواحد ولم يقبلوه حتى انضاف إلى المخبر غيره.

فروي عن أبي بكر في قصة الجدة: فيكم من سمع من رسول الله [ﷺ] شيئأ، فأخبره المغيرة بن شعبة: (أن رسول الله ﷺ أطعمها السدس) (١) فقال أبو بكر: من يشهد معك؟ فقال: محمد بن مسلمة: أنا، فلما كملا شاهدين عمل بقولهما.

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 3، ص 870 (SanadKitab #22793, hlm. urut 1068)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.