وتقبل فيه النساء، ولا تقبل في كثير من الشهادات، فكانت الشهادات أقوى، فاعتبر فيها العدد، ولم يعتبر في الخبر، وإنما كان كذلك؛ لأن حكم الخبر يستوي فيه المخبِر والمخبَر، والشهادة لا يستوي فيها الشاهد والمشهود له، فلهذا قبلنا الواحد في هلال رمضان؛ لأنه يستوي فيه الشاهد والمشهود له، فبان الفرق بينهما.
مسألة (١)
ما يعم فرضه يقبل فيه خبر الواحد
كما روى أبو هريرة عن النبي ﷺ: (لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه) (٢) .
Rujukan halaman ini:العدة في أصول الفقه، ج 3، ص 878 (SanadKitab #22793, hlm. urut 1076)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.