Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 880

  1. المجلد الثالث
  2. باب الأخبار
  3. مسألة
  4. دليلنا:

وقال أصحاب أبي حنيفة: لا يقبل فيه خبر الواحد (١) .

دليلنا:

أن الصحابة اختلفوا في وجوب الغسل بالتقاء الختانين من غير إنزال وهذا مما يعم فرضه، فأرسلوا إلى عائشة يسألونها، فقالت: (إذ التقى الختانان وجب الغسل، فعلته أنا ورسول الله ﷺ، فاغتسلنا) ، فصاروا إلى ما روت.

وكذلك ميراث الجدة، مما يعم فرضه، أثبتوه بخبر الواحد؛ لأن الجدة جاءت أبا بكر، فقال: لا أجد لك في كتاب الله شيئاً. فروى له المغيرة: (أن النبي ﷺ أطعمها السدس) وتابعه محمد بن مسلمة، فعمل

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 3، ص 880 (SanadKitab #22793, hlm. urut 1078)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.