[٣٢/ب] وذهب المخالف إلى ما حكيناه عنه في المسألة التي قبلها، وقد أجبنا عنه.
مسألة (١)
يقبل خبر الواحد في إثبات الحدود.
وقد أثبت أحمد ﵀ اجتماع الجلد والرجم على الزاني المحصن بخبر عبادة (٢) . وأثبت النفي والجلد على الزاني البكر بخبر العسيف (٣) ، وغير ذلك.