Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 898

  1. المجلد الثالث
  2. باب الأخبار
  3. مسألة

مسألة (١)

خبر الواحد لا يوجب العلم الضروري

وقد رأيت في كتاب معاني الحديث جمع أبي بكر الأثرم بخط أبي حفص العُكْبَري (٢) رواية أبي حفص عمر بن بدر (٣) قال: الأقراء الذي يذهب إليه أحمد بن حنبل ﵀: أنه إذا طعنت في الحيضة الثالثة، فقد برىء منها وبرئت منه.

وقال: إذا جاء الحديث عن النبي ﷺ بإسناد صحيح، فيه حكم أو فرض، عملت بالحكم والفرض، وأَدَنْتُ الله تعالى به، ولا أشهد أن النبي ﷺ قال ذلك. فقد صرح القول بأنه لا يقطع به.

ورأيت في كتاب "الرسالة" (٤) لأحمد ﵀ رواية أبي العباس

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 3، ص 898 (SanadKitab #22793, hlm. urut 1096)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.