وقد رأيت في كتاب معاني الحديث جمع أبي بكر الأثرم بخط أبي حفص العُكْبَري (٢) رواية أبي حفص عمر بن بدر (٣) قال: الأقراء الذي يذهب إليه أحمد بن حنبل ﵀: أنه إذا طعنت في الحيضة الثالثة، فقد برىء منها وبرئت منه.
وقال: إذا جاء الحديث عن النبي ﷺ بإسناد صحيح، فيه حكم أو فرض، عملت بالحكم والفرض، وأَدَنْتُ الله تعالى به، ولا أشهد أن النبي ﷺ قال ذلك. فقد صرح القول بأنه لا يقطع به.
ورأيت في كتاب "الرسالة" (٤) لأحمد ﵀ رواية أبي العباس
Rujukan halaman ini:العدة في أصول الفقه، ج 3، ص 898 (SanadKitab #22793, hlm. urut 1096)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.