Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 900

  1. المجلد الثالث
  2. باب الأخبار
  3. مسألة

وقال في رواية حنبل في أحاديث الرؤية: نؤمن بها، ونعلم أنها حق.

فقطع على العلم بها.

وذهب إلى ظاهر هذا الكلام جماعة من [١٣٥/أ] ، أصحابنا، وقالوا: خبر الواحد إن كان شرعاً أوجب العلم. وهذا عندي: محمول على وجه صحيح من كلام أحمد ﵀، وأنه يوجب العلم من طريق الاستدلال، لا من جهة الضرورة.

والاستدلال يوجب العلم من أربعة أوجه:

أحدها: أن تتلقاه الأمة بالقبول، فدل ذلك على أنه حق؛ لأن الأمة لا تجتمع على الخطأ، ولأن قبول الأمة يدل على أن الحجة قد قامت عندهم بصحته؛ لأن عادة خبر الواحد الذي لم تقم الحجة به، لا (١) تجتمع الأمة على قبوله، وإنما يقبله قوم ويرده قوم، كما روي عن عائشة ﵂ أنها قالت: "طيبت رسول الله ﷺ لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت" (٢) .

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 3، ص 900 (SanadKitab #22793, hlm. urut 1098)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.