Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 906

  1. المجلد الثالث
  2. باب الأخبار
  3. مسألة

والسهو، يجوز على الثاني والثالث والرابع، ولما حصل العلم بانضمام الجماعة، وجب أن يحصل العلم به.

والجواب: أن الخبر إذا تكرر قويَ في قلوبنا وغلب في ظنوننا صدق المخبرين به، فحينئذ وقع العلم به، وهذا معدوم في الخبر الواحد.

وجواب آخر وهو: أنه لا يمتنع أن لا يوجبه حال الانفراد، ويوجبه حال الاجتماع، كالشهادة، ولا يقبل شهادة كل واحد من الشاهدين حال الانفراد، ويقبل حال الاجتماع، وكذلك الشاهد واليمين.

مسألة

الخبر المرسل حجة ويجب العمل به (١)

وصورته: أن يترك الراوي رجلاً في الوسط، مثل أن يروي التابعي عن النبي ﷺ، أو يروى تابعي التابعي عن صحابي عن النبي ﷺ.

وهكذا إذا ذَكَر المروى [عنه] ، ولكنه ذِكْر لا يعرف به، [١٣٦/ب] وهو أن يقول: أخبرني الثقة عن فلان، أو أخبرني رجل من بني فلان عن فلان، في إحدى الروايتين.

نص عليه ﵀ في رواية الأثرم قال: إذا قال الرجل من التابعين: حدثني رجل من أصحاب النبي ﷺ، ولم يسمه، فالحديث صحيح. قيل له: فإن قال يرفع الحديث فهو عن النبي [ﷺ] ، قال: فأي شيء؟!.

ونقل الميموني أيضاً: كان يعجب أبو عبد الله ﵁ ممن يكتب

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 3، ص 906 (SanadKitab #22793, hlm. urut 1104)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.