Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 920

  1. المجلد الثالث
  2. باب الأخبار
  3. مسألة
  4. دليلنا:

ولم ينفِ عنهم في تجويز الفسق، بخلاف الصحابة، ومع هذا فقد جاز قبولُ إرسالهم بَعد التهم في الظاهر، كذلك من بعدهم؛ لأن الخبر إنما يعتبر فيه العدالة في الظاهر. [١٣٩/أ]

فصل

فيه كلام الإمام أحمد ﵀ في ترجيح المراسيل بعضها على بعض.

نقلته من كتاب "العلل" للخلال من الجزء الحادي والسبعين منه، فقال في رواية أبي الحارث: مرسلات سعيد بن المسيب صحاح، لا يرى أصح من مرسلاته، فأما الحسن وعطاء، فليس بذلك، هو أضعف المرسلات (١) ، كأنهما كانا يأخذان من كلٍ.

وقال في رواية الفضل بن زياد [أما] مرسلات عطاء، ففيها شيء (٢) .

وأما ابن سيرين فما أحسن كل مخرجه أيضاً. ومرسلات سعيد بن المسيب أصح.

المرسلات، ومرسلات إبراهيم النخعي لا بأس بها. وليس في المرسلات أضعف من مرسلات الحسن وعطاء بن أبي رباح، كأنهما كانا يأخذان من كل.

وقال في رواية مهنا وقد سأله عن مرسلات سعيد بن جبير أحب إليك أم مرسلات عطاء؟ قال: مرسلات سعيد بن جبير أقرب، وهي أحب إلىّ من مرسلات عطاء.

وسأله عن مرسلات سعيد بن جبير أحب إليك أم مرسلات مجاهد (٣) ؟

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 3، ص 920 (SanadKitab #22793, hlm. urut 1118)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.