Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 933

  1. المجلد الثالث
  2. باب الأخبار
  3. مسألة
  4. دليلنا:

ونقل عنه المروذي ما يدل على أنه يقبل، فقال: قريء على أبي عبد الله ﵀: حديث عائشة كانت تلبي: (لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمه لك) (١) فقال أبو عبد الله: كان فيه: و"الملك لا شريك لك"، فتركته؛ لأن الناس خالفونا، وقوله: تركت روايته، لأجل ترك الناس، وإن لم يظهر العلة.

وجه الأول:

أن الناس اختلفوا فيما يفسق به، ولا بد من ذكر سببه؛ لينظر هل هو فسق أم لا، وعلى هذا لو شهد رجلان: أن هذا الماء نجس، لم تقبل شهادتهما، حتى يُبَيِّنا سبب النجاسة؛ لأن الناس اختلفوا فيما ينجس به الماء (٢) .

ووجه الثاني:

أن المعاني التي في يختلف في تأثيرها في الخبر معروفة (٣) ، فالواجب حمل أمر المزكي على الصحة، وأنه لا يحمل (٤) للقاضي ما يعلم أنه لو فسره، لم يؤثر عنده.

إذا تقرر هذا، فإن صرح عدلان بما يوجب الجرح، ثبت الجرح.

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 3، ص 933 (SanadKitab #22793, hlm. urut 1131)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.