ولأنه، لما جاز أن يتحمل الشهادة قبل بلوغه، ويؤديها بعد بلوغه، مع ضيق الشهادة، فأولى أن يتحمل الخبر ويؤديه بعد بلوغه، مع سعة الخبر.
وقد قال أحمد ﵀ في رواية إبراهيم بن الحارث، والمروذي وحنبل: يصح سماع الصغير إذا عَقَل وضبَطَ.
وقد روى البخاري (١) في صحيحه عن محمد بن يوسف (٢) عن أبي مِسْهَر (٣)