Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 952

  1. المجلد الثالث
  2. باب الأخبار
  3. مسألة
  4. دليلنا:

ولا يعتبر فيه البصر، لأن الشهادة مع تأكدها، يصح تحملها وأداؤها من الضرير على أصلنا، فأولى أن يصح الخبر مع سعته.

وقد قال أحمد ﵀ في رواية عبد الله في سماع الضرير البصير: إذا كان يحفظ من المحدث فلا بأس، وإذا لم يكن يحفظ فلا، وقال: الأمي بهذه المثابة إلا ما حفظ من الحديث.

[حكم الرواية عن أصحاب الرأي]

قال أحمد ﵀ في رواية أصحاب الرأي: لا يروى عنهم الحديث (١) .

وهذا محمول على أهل الرأي من المتكلمين، كالقدرية ونحوهم (٢) .

[حكم الرواية عن الجندي]

وقال في رواية المروذي وقد سأله: يكتب عن الرجل، إذا كان جندياً؟ فقال: أما نحن فلا نكتب عنهم.

وكذلك قال في رواية إبراهيم بن الحارث: إذا كان الرجل في الجند، لم أكتب عنه.

وهذا محمول على طريق الورع؛ لأن الجندي لا يتجنب المحرمات في الغالب.

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 3، ص 952 (SanadKitab #22793, hlm. urut 1150)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.