Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 971

  1. المجلد الثالث
  2. باب الأخبار
  3. مسألة
  4. دليلنا:

فإن قيل: إنما جاز ذلك؛ لأن الحاكم يمكنه أن يتثبت ذلك، ويتعرف ما نقله إليه الشاهد والمترجم [و] لا يمكن ذلك في خبر النبي ﷺ.

قيل: فيجب أن يخبر الرواة على المعنى في خبرهم (١) للنبي [ﷺ] ؛ لأنه يتوصل إلى معرفة ذلك، وعندك لا يجوز.

وأيضاً: لما كان نقل الحديث من غير النبي [ﷺ] بلفظ آخر، كذلك في الرواية عن النبي [ﷺ] ، ألا ترى أنهما اتفقا في منع الروية على وجه لا يأمن المخبر أن يكون كاذباً فيه؟

فإن قيل: الكذب على النبي [ﷺ] يعظم ما لا يعظم على غيره.

قيل: إن اختلفا من هذا الوجه، فلم يختلفا في قبح الكذب عليهما، واختلافهما في عظم المأثم لا يوجب اختلافهما في الجواز، كما أن المعصية الصغيرة والكبيرة لا يختلفان في المنع، وإن اختلفا فيما يستحق عليهما من العقاب.

واحتج المخالف:

بما روي عن النبي ﷺ قال: (رحم الله امرءًا سمع مقالتي فوعاها، وأدّاها كما سمعها) (٢) .

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 3، ص 971 (SanadKitab #22793, hlm. urut 1169)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.