Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 985

  1. المجلد الثالث
  2. باب الأخبار
  3. مسألة
  4. دليلنا على جواز الرواية في الإجازة والمناولة والمكاتبة على الوجه الذي ذكرنا:

العبيد والنساء وقول الواحد، والظاهر من حال الخط أنه صحيح لا يشتبه [فيه] ، فجازت الرواية به.

واحتج المخالف:

بأنه لم يوجد من المحدث فعل الحديث، ولا ما هو في حكم الحديث؛ لأنه لم يحدث به، ولا قرئ عليه، فلم يجز أن يقول: حدثني ولا أخبرني.

والجواب: أنه يبطل به، إذا قرئ عليه، فأقرَّ به.

واحتج: بأن الشهادة على الشهادة لا تقبل في مثل هذا؛ لأنه لو كتب شاهدان إلى شاهدين: اشهدا على شهادتنا لم يجز، كذلك الأخبار.

والجواب: أن الأخبار (١) أمرها مبني على حسن الظن.

فإن كانت الإجازة مطلقة لجميع من أراد، جاز.

وقد رأيت ذلك بخط أبي حفص البرمكي، أو بخط والده أحمد بن إبراهيم البرمكي (٢) في حاشيه الورقة الأولى من جزء خرجه أبو بكر عبد العزيز ترجمه: "الرد على من انتحل [غير] (٣) مذهب أصحاب الحديث"، فقال: سمعت هارون بن موسى (٤) وأجازه الشيخ معي جميع

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 3، ص 985 (SanadKitab #22793, hlm. urut 1183)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.