Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 987

  1. المجلد الثالث
  2. باب الأخبار
  3. مسألة

فإن لقي المروي له النبي ﷺ بعد ذلك، لم يلزمه أن يسأله عن الخبر، بل يقتصر على السماع الأول.

وقال بعض الناس: يلزمه أن يسأله عن ذلك.

وهذا غلط؛ لأن النبي ﷺ كان يبعث العمال والسعاة والمعلمين والحكام إلى البلاد، وكان الناس يرجعون إلى قولهم ويتعلمون منهم، ويقدمون على النبي ﷺ ولا يسألونه عن شيء من ذلك، بل يقتصرون على ما عرفوه من جهة رسله، فثبت: أنه لا يجب الرجوع إليه ومساءلته.

واحتج المخالف:

بأن لهم طريقا إلى معرفة الحكم من جهة الرسول قطعاً، ومعرفته من جهة الصحابي غير مقطوع عليه، فلم يجز ترك القطع والاقتصار على غلبة الظن.

والجواب: أنه ليس يمنع مثل هذا في أحكام الشرع، ألا ترى أن الإنسان يجوز له ترك التوضؤ بالماء من وسط النهر، ويتوضأ من ماء في إناء على طرف النهر.

فصل

فيمن يقع عليه اسم الصحابي

ظاهر كلام أحمد ﵀: أن اسم الصحابي مطلق على من رأى النبي ﵇، وإن لم يختص به اختصاص المصحوب، ولا روى عنه الحديث؛ لأنه قال في رواية عبدوس بن مالك العطار (١) : أفضل الناس

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 3، ص 987 (SanadKitab #22793, hlm. urut 1185)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.