Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 991

  1. المجلد الثالث
  2. باب الأخبار
  3. مسألة
  4. دليلنا:

ويلزم عليه أيضاً إخباره عن نفسه، فإن أخبرنا عن نفسه بأنه صحابي، جاز قبول خبره، كما يقبل خبر غيره.

وحكي عن بعض الناس: أنه لا يقبل خبره، وإنما يعمل على خبر غيره.

دليلنا:

أنه لما قبل خبر غيره عنه بأنه صحابي، كذلك يجوز قبول خبره عن نفسه بذلك.

يبين صحة هذا وتساويهما: أن العدالة معتبرة فيما يخبر غيره عنه، وفيما يخبر هو عن نفسه.

فإن قيل: لا يمتنع أن يقبل قول غيره له، ولا يقبل قوله لنفسه، كما تقبل شهادة غيره له، ولا يقبل إقراره لنفسه؛ لأنه يجر إلى نفسه منفعة، وهذا موجود ها هنا.

قيل: هذا لا يمنع خبره لنفسه، ألا ترى أن من روى خبراً عن النبي ﷺ قبل منه وإن كان نفعه يعود بالمخبر؟ كذلك قوله: أنا صحابي لا يمنع، وإن عاد نفعه إليه ويفارق هذا الشهادة والدعوى؛ لأن حصول النفع يمنع قبول ذلك.

وأيضاً: فإن العقل لا يمنع من قبول خبره بذلك، والسمع لم يرد بالمنع، فجاز قبوله.

مسألة (١)

إذا قال الصحابي: من السنة كذا، كما قال علي بن أبي طالب ﵁: من السنة أن لا يقتل حر بعبد (٢) . اقتضى سنة النبي ﷺ.

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 3، ص 991 (SanadKitab #22793, hlm. urut 1189)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.