Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 994

  1. المجلد الثالث
  2. باب الأخبار
  3. مسألة
  4. دليلنا:

مضت السنة أن ما أدركت الصفقة حياً (١) مجموعاً فهو من مال المبتاع (٢) ، فقال بعد هذا: صار الحديث مرفوعاً بقوله: مضت السنة، ويدخل في المسند (٣) .

واختلف أصحاب أبي حنيفة في ذلك: فحكى أبو سفيان عن أبي بكر الرازي: أنه لا يضيف ذلك، وحكى عن غيره من أصحابه: أنه يضاف إلى النبي [ﷺ] .

واختلف أصحاب الشافعي أيضاً: فذهب الصيرفي (٤) إلى أنه لا يضاف إلى النبي [ﷺ] ، وذهب غيره: إلى أنه يضاف إليه.

دليلنا:

أن السنة المطلقة في أحكام الشرع ما سنه رسول الله ﷺ، فإذا أطلق وجب رجوع ذلك إليه؛ لأنه إذا أريد بها سنة غيره فإنها لا تطلق، بل تضاف إلى صاحبها.

يبين صحة هذا: أن الناس يقولون: عليكم بالقرآن والسنة، فلا يعقلون من ذلك إلا اتباع النبي ﷺ.

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 3، ص 994 (SanadKitab #22793, hlm. urut 1192)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.