وهشام (١) الدّستوائي (٢) فلم يذكروا، لا أذهب إلى الاستسعاء.
[١٥٢/ب] فقد امتنع من الأخذ بها.
قيل: هذا باب آخر، وهو أن الزيادة تخالف المزيد عليه، فيكون كأنه تفرد بضد ما نقلته الجماعة، فينتقل الكلام إلى جنس آخر، وهو أن تقدم ما كثرت رواته على ما قلت رواته، وكذلك فيما نقل عن النبي ﵇ في زكاة الفطر، نصف صاع من بر (٣) ، ورويَ صاع من
Rujukan halaman ini:العدة في أصول الفقه، ج 3، ص 1009 (SanadKitab #22793, hlm. urut 1207)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.