Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 1012

  1. المجلد الثالث
  2. باب الأخبار
  3. مسألة في فوات الحج
  4. دليلنا:

والجواب: أنه ما خالفهم، لأنه واحد منهم، وإنما خالف بعض أهل الصنعة، وليس هذا كالإجماع، لأنه خالف الكل فلهذا ترك.

ولأن خبر الواحد يسقط بالإجماع، لأنه في ضد ما أجمعوا عليه وهاهنا ما خالف ما نقلوا، بل نقل ما نقلوا، بل لو خالف ما نقلوا رجحنا بكثرة الرواة.

واحتج: بأن الراوي قد يفسر الحديث فيتأوله، فيسمعه بعض الرواة مطلقاً فيرويه عن النبي ﷺ، وهذا كثير، روي عن ابن عباس وأبي هريرة: أن النبي ﷺ قال: (يغسل الإناء من ولوغ الكلب سبعاً) (١) ، وقال أبو هريرة وابن عباس: "والهر" (٢) .

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 3، ص 1012 (SanadKitab #22793, hlm. urut 1210)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.