Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 1014

  1. المجلد الثالث
  2. باب الأخبار
  3. مسألة في فوات الحج
  4. دليلنا:

فإذا كان هذا جارياً معتاداً، وجب التوقف في الزيادة التي انفرد بها لئلا يكون في هذا المعنى.

والجواب: أنه قد يدرج الراوي ما يفسره الصحابي، ولكن الظاهر إذا قال: قال رسول الله [ﷺ] أنه كله مضاف إلى الرسول (١) [ﷺ] ، مسموع منه، منقول كله عنه، حتى يُبين خلاف هذا، فلا يترك الظاهر من الحال بأمر متوهم مظنون.

واحتج: بأن مقومين لو قوموا المتلف بدرهم، وقوم آخران بدرهمين لكان، الواجب هو الأقل ولم تجب الزيادة، كذلك ها هنا.

والجواب: أن شهادتهما متعارضة في الزيادة؛ لأنهم قد اتففقوا على

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 3، ص 1014 (SanadKitab #22793, hlm. urut 1212)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.