Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 1025

  1. المجلد الثالث
  2. باب الأخبار
  3. مسألة
  4. دليلنا:

حلال) (١) أنه أولى من رواية ابن عباس: (أنه نكحها وهو حرام) (٢) ؛ لأن أبا رافع كان السفير بينهما، والقابل لنكاحها لرسول الله ﷺ.

الرابع: أن يكون أحد الراويين صاحب القصة، كميمونة، قدمنا قولها: تزوجني رسول الله [ﷺ] ونحن حلالان (٣) ، على [قول] ابن عباس؛ لأنها المعقود عليها، فهي أعرف بوقت عقدها من غيرها لاهتمامها به ومراعاتها لوقته.

ومنع الجرجاني: أن يكون هذا ترجيحاً، وقال: هذا الحكم لا يعود إلى صاحب القصة، وإنما يعود إلى النبي [ﷺ] ،

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 3، ص 1025 (SanadKitab #22793, hlm. urut 1223)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.