حلال) (١) أنه أولى من رواية ابن عباس: (أنه نكحها وهو حرام) (٢) ؛ لأن أبا رافع كان السفير بينهما، والقابل لنكاحها لرسول الله ﷺ.
الرابع: أن يكون أحد الراويين صاحب القصة، كميمونة، قدمنا قولها: تزوجني رسول الله [ﷺ] ونحن حلالان (٣) ، على [قول] ابن عباس؛ لأنها المعقود عليها، فهي أعرف بوقت عقدها من غيرها لاهتمامها به ومراعاتها لوقته.
ومنع الجرجاني: أن يكون هذا ترجيحاً، وقال: هذا الحكم لا يعود إلى صاحب القصة، وإنما يعود إلى النبي [ﷺ] ،
Rujukan halaman ini:العدة في أصول الفقه، ج 3، ص 1025 (SanadKitab #22793, hlm. urut 1223)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.