Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 1044

  1. المجلد الثالث
  2. باب الأخبار
  3. مسألة
  4. دليلنا:

يسقطا، ويبقى الشيء على حكم الإباحة في الأصل.

والجواب عنه: ما تقدم من الوجه الذي بينا. وهو أن الشيء يكون مباحاً في الأصل، ثم يحظره النبي [ﷺ] ، وغير جائز أن يكون الماء نجساً، ثم يصير طاهراً، أو الطعام نجساً فيصير طاهراً.

السابع عشر: أن يتعارض خبران في الحد، فإنه لا يقدم المسقط للحد، ولهذا أخذ أحمد ﵀ بحديث عبادة في اجتماع الجلد والرجم (١) ، ولم يقدم عليه حديث ماعز (٢) وأنيْس (٣) في إسقاط الجلد.

ومن أصحاب الشافعي من قدم المسقط للحد؛ لقوله عيه السلام: (ادرؤوا الحدود بالشبهات وادرؤوا ما استطعتم) (٤) .

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 3، ص 1044 (SanadKitab #22793, hlm. urut 1242)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.