Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 1046

  1. المجلد الثالث
  2. باب الأخبار
  3. مسألة
  4. دليلنا:

خمس أواق من الورقة صدقة) على قوله: (في الرقة ربع العشر) .

الحادي والعشرون: أن يكون أحدهما يجمع بينهما، والآخر يسقط أحدهما، فيكون الجمع بينهما أولى من إسقاط أحدهما بالآخر.

وأما الترجيح الذي لا يعود إلى الإسناد والمتن وإنما هو إلى غيرهما فمن وجوه:

أحدها: أن يكون أحدهما موافقاً لظاهر القرآن، أو موافقاً لسنة أخرى، فيقدم بذلك، ومثاله: حدث التغليس (١) يقدم على حديث الإسفار (٢) ؛ لأنه يوافق قول الله تعالى:

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 3، ص 1046 (SanadKitab #22793, hlm. urut 1244)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.