وقوله: (أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها) (١) ، ومثل قوله: (لا نكاح إلا بوليّ) ، فيرجح على قوله: (ليس للولي مع الثيب أمر) ، بحديث عائشة عن النبي ﷺ: (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل) .
فإن كان مع أحدهما ظاهر القرآن، ومع الآخر ظاهر سنة أخرى، فأيهما أولى؟
فنقل محمد بن أشرس: أن أحمد ﵀ سئل عن الحديث إذا كان صحيح الإسناد، ومعه ظاهر القرآن، ثم جاء حديثان صحيحان
Rujukan halaman ini:العدة في أصول الفقه، ج 3، ص 1048 (SanadKitab #22793, hlm. urut 1246)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.