Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 1050

  1. المجلد الثالث
  2. باب الأخبار
  3. مسألة
  4. دليلنا:

فورك السعدي؛ لأن ما لا تجب الزكاة في ذكوره لا تجب في إناثه، قياساً على الحمير والبغال وسائر الحيوانات التي لا زكاة فيها.

الرابع: أن يكون مع أحدهما حديث مرسل؛ لأن مجيئه من طريق مسند ومرسل أقوى له.

الخامس: أن يكون أحدهما عمل به الأئمة الأربعة، كما قدمنا رواية من روي في تكبيرات العيدين سبعاً وخمساً (١) على رواية من روى أربعاً، كأربع الجنائز (٢) ؛ لأنه عمل به أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ﵃.

وقد نص أحمد ﵀ على هذا في مواضع:

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 3، ص 1050 (SanadKitab #22793, hlm. urut 1248)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.