Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 4, halaman 1064

  1. المجلد الرابع
  2. باب الإجماع
  3. مسألة
  4. دليلنا:

وحُكي عن إبراهيم النَّظَّام (١) : أن الإِجماع ليس بحجة، وأنه يجوز اجتماع الأمة على الخطأ (٢) .

وحُكِي عن الرافضة: أن الإِجماع ليس بحجة، وأن قول الإِمام وحده حجة (٣) .

دليلنا:

قوله تعالى: (وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبيَّن لَهُ الْهُدَى، وَيَتَّبع غَيْرَ سَبِيلِ المُؤمِنينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَىَّ، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا) (٤) . فوجه الدلاَلَة: أن الله تعالى توعد على اتباع غير سبيل المؤمنين، فدل على أن أتباع سبيلهم واجب.

فإن قيل: هذا احتجاج من دليل الخطاب، ونحن لا نقول به.

قيل: دليل الخطاب عندنا حجة، ونحن نبني فروعنا على أصولنا.

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 4، ص 1064 (SanadKitab #22793, hlm. urut 1262)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.