Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 4, halaman 1082

  1. المجلد الرابع
  2. باب الإجماع
  3. مسألة
  4. دليلنا:

أحدهما: أن الألفاظ الكثيرة إذا وردت من طرق مختلفة، ورواة شتَّى، لم يجز أن يكون جميعها كذباً، ولم يكن بد من أن يكون بعضها صحيحاً.

ألا ترى أن الجمع الكثير إذا أخبروا بإسلامهم، وجب أن يكون فيهم صادق (١) قطعاً.

ولهذا نقول: لا يجوز أن يقال: جميع ما روي عن النبى ﷺ يجوز أن يكون كذباً موضوعاً.

ولهذا أثبتنا كثيراً من معجزات رسول الله، وأثبتنا وجوب العمل بخبر الواحد بما روي عن الصحابة -رضى الله عنهم- من العمل به في قضايا مختلفة.

والثاني: أن هذا الخبر تلقته الأمة بالقبول، ولم ينقل عن أحد أنه رده، ولهذا نقول: إن قول النبى ﷺ (نحن معشر الأنبياء لا نُورَث، ما تركنا صدقة) (٢) ، لما اتفقوا على العمل به، دل على أنه صحيح عندهم.

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 4، ص 1082 (SanadKitab #22793, hlm. urut 1280)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.