Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 4, halaman 1086

  1. المجلد الرابع
  2. باب الإجماع
  3. مسألة
  4. دليلنا:

واحتج: بما روى عن النبى ﷺ قال لمعاذ: (بم تحكم إذا عرض لك قضاء؟ فقال: بكتاب الله قال: فإن لم تجد في كتاب الله قال: بسنة رسول الله [١٦١/ب] قال: فإن لم تجد في سنة رسولِ الله، قال: أجتهد رأيى، ولا آلو، فقال رسول الله ﷺ: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضاه) (١) فذكر الأدلة، ولم يذكر فيها الإجماع.

والجواب: أنه لا حجة فيه؛ لأن الإجماع إنما يعتبر بعد النبي ﷺ؛ لأنه لا يجوز أن ينعقد الإجماع في حياته دونه، وقوله بانفراده عنه لا يفتقر إلى قول غيره، فلم يكن في عصره اعتبار بالإجماع.

واحتج بما روي عن النبي ﷺ أنه قال في خُطبة الوَداع: (لا ترجعوا بعدي كفاراً يضربُ بعضُكم رقابَ بعض) (٢) .

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 4، ص 1086 (SanadKitab #22793, hlm. urut 1284)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.