Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 4, halaman 1095

  1. المجلد الرابع
  2. باب الإجماع
  3. مسألة

مسألة

انقراض العصر معتبر في صحة الإجماع واستقراره (١) .

فإذا أجمعت الصحابة على حكم من الأحكام، ثم رجع بعضهم أو جميعهم انحل الإجماع.

وإن أدرك بعض التابعين عصرهم -وهو من أهل الاجتهاد- اعتد بخلافه، إذا قلنا: إنه يعتد بخلافه معهم.

وهذا ظاهر كلام أحمد ﵀ في رواية عبد الله فقال: "الحجة على من زعم أنه إذا [١٦٣/أ] ، كان أمراً مجمعاً عليه، ثم افترقوا، ما نقف على ما أجمعوا عليه حتى يكون إجماعاً. إن أم الولد كان حكمها حكم الأمة بإجماع، ثم أعتقهن عمر، وخالفه علي بعد موته، ورأى (٢) أن تُسْتَرَق (٣) . فكان الإجماع في الأصل: أنها أَمة.

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 4، ص 1095 (SanadKitab #22793, hlm. urut 1293)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.