وذهب المتكلمون من المعتزلة (١) والأشعرية (٢) وأصحاب أبي حنيفة (٣) -فيما حكاه أبو سفيان- إلى أن انقراض العصر غير معتبر في صحة الإجماع.
واختلف أصحاب الشافعي:
فمنهم من قال مثل قولنا (٤) .
ومنهم من قال مثل قولهم (٥) .
ومنهم من قال: إن كان الإجماع مطلقاً لم يعتبر انقراض العصر عليه، وإن كان بشرط، وهو: إن قالوا: هذا قولنا، ويجوز أن يكون الحق في غيره، فإذا وضح