Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 4, halaman 1143

  1. المجلد الرابع
  2. باب الإجماع
  3. مسألة
  4. دليلنا:

وظاهر هذا [عدم] جواز الوضع فيما انفردوا به.

وحُكِي عن مالك أنه قال: "إذا أجمع أهل المدينة على شىء، صار إجماعاً مقطوعاً عليه، وإن خالفهم فيه (١) غيرهم" (٢) .

وقال قوم من أصحابه: إنه أراد إجماعهم (٣) فيما طريقه النقل. وهذا فرار من المسألة.

وقال آخرون: أراد بذلك اجتماعهم في زمن الصحابة والتابعين ومن يليهم (٤) .

دليلنا:

قوله تعالى: (ويَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ) (٥) وأهل المدينة ليس هم جميع المؤمنين.

وكذلك قوله تعالى: (أمَّةً وَسَطَاً) (٦) وذلك لا يختص بأهل المدينة؛ لأنهم بعضنا.

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 4، ص 1143 (SanadKitab #22793, hlm. urut 1341)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.