Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 4, halaman 1148

  1. المجلد الرابع
  2. باب الإجماع
  3. مسألة
  4. دليلنا:

والجواب: أنه أراد بذلك في زمانه، بدلالة كثرة الخبث بها بعده، ومخبره لا يقع بخلاف ما أخبر به.

ويحتمل: أن يكون أراد بالخبث الكفر والشرك عنها ظاهراً، فأما أهل الاجتهاد إذا خرجوا منها فلا.

واحتج: بما روي عن النبي ﷺ قال: (لا يصبرُ على لأَوَاءِ (١) المدينة وشدتها أحد إلا كنتُ له شهيداً يوم القيامة) (٢) .

والجواب: أنه ترغيب للمقام بها من غير أن يعتبر نفي الخطأ عنهم فيما طريقه الشريعة.

واحتج: بما روي عن النبى ﷺ قال: (لا يكيدُ أحدٌ أهلَ المدينة إلا انْمَاعَ كما يَنْماعُ الملحُ في المَاءِ) (٣) .

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 4، ص 1148 (SanadKitab #22793, hlm. urut 1346)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.