Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 4, halaman 1151

  1. المجلد الرابع
  2. باب الإجماع
  3. مسألة
  4. دليلنا:

ولا يجوز أن يحمل ذلك على عمل أهل المدينة إذا ظهر، مثل نقلهم للصاع، لأن هذا إن كان عن خبر مستفيض فلا يخفى، وإن كان عن اجتهاد فاجتهادهم لا يلزم غيرهم.

ولا يجوز أن يحمل ذلك على تقديم اجتهاد أهل المدينة على اجتهاد غيرهم؛ لأن ذلك إن كان يجب لمشاهدتهم لأقاويل رسول الله ﷺ، ونزول آي القرآن فإن ذلك حصل من الصحابة الذين انتقلوا إلى البصرة والكوفة، فلا معنى للتفريق.

ولو وجب ما ذكروه لصار قول أهل مكة أولى في المناسك، لمشاهدتهم (١) رسول الله ﷺ يفعلها عندهم، ولَوَجَبَ (٢) على ما قالوه أن يكونوا (٣) أكثر الأمة إجماعاً (٤) ، لأنهم أعلم.

وأن يرجح قول المهاجرين لكثرة مشاهدتهم بطول صحبتهم.

وأن يرجح [قول] ، المهاجرين لهذا المعنى، وقول شيوخ الصحابة على الأحداث (٥) .

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 4، ص 1151 (SanadKitab #22793, hlm. urut 1349)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.