Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 4, halaman 1159

  1. المجلد الرابع
  2. باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم (٩/١٠) ولفظه:

وليس الأمر على ما ذكر أبو بكر الخلال، لأن أحمد ﵀ لم يترك حديث ابن عباس؛ لأنه لم يثبت عنده.

يبين صحة هذا: ما رواه الأثرم قال: "قلت: السُّدِّي عن ابن مالك عن ابن عباس؟ فقال لي: نعم، قلت: أليس هو إسناداً؟! (١) ، فقال: ليس به بأس".

وهذا يمنع ضعف الحديث عنده.

وكذلك قوله في رواية أبي طالب: "لم أسمع إلا حديث السُّدِّى، والتابعون غير واحد، فيرجح قول التابعين لكثرتهم لا لضعفه".

وبهذا قال المتكلمون (٢) وأكثر الفقهاء من أصحاب أبي حنيفة وأصحاب الشافعى.

إلا أن أصحاب أبي حنيفة قالوا: إن كان من أهل الاجتهاد [١٧٣/ب] عند الحادثة كان خلافه خلافاً، وإن لم يكن من أهل الاجتهاد عند الحادثة لكنه صار من أهله قبل انقراض العصر، فأظهر الخلاف، لم يكن خلافاً (٣) ، على ما حكاه أبو سفيان.

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 4، ص 1159 (SanadKitab #22793, hlm. urut 1357)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.